فصل: حلبت امرأة في أذنه ويريد الزواج من بنتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلبت امرأة في أذنه ويريد الزواج من بنتها:

الفتوى رقم (1719)
س: بنت عمي حصة خطبتها، ودخل في أذني حشرة، وإن أمها حلبت في أذني، وعدد الحلب مرة واحدة، فهل يحل لي الزواج من حصة؟
ج: يجوز للسائل أن يتزوج ابنة عمه حصة، وما ذكره من أن أمها حلبت في أذنه مرة واحدة لا أثر له على هذا الزواج، ولا يسمى ذلك رضاعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.عدد الرضاع المحرم:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6360)
س 5: ما هي عدد الرضعات حتى يكون الرضيع ابن المرأة المرضعة؟ ما هي صلة بنات المرأة التي أرضعت ابني والتي يعتبر أخوهن من الرضاع بالنسبة لي كوالدة؟
ج 5: الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر، حال كون الطفل الرضيع في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه اللبن الذي يصل إلى جوفه ثم يتركه، فهذه رضعة، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية، وهكذا، حتى يكمل الخمس أو أكثر، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك، ذكورا كانوا أو إناثا، أما صلتهم بك فهم أجانب منك، وليسوا بمحارم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9301)
س3: منا من يقول: تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات، ومنا من يقول: خمسة رضعات مشبعات، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة، وما الفرق بين الرضعة والمصة؟
ج3: تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه:

الفتوى رقم (11132)
س: أعرف منذ صغري أن لي أخا من الرضاع؛ لذلك عندما كبرت الآن لا أرتدي حجابي أمامه، ولكن عرفت بالقدر من أمي أنه رضع خمس رضعات وأكثر، ولكن غير مشبعات؛ لأنه كان يرضع منها بعد رضاعه من أمه مباشرة، ورضعت أنا من أمه رضعة واحدة، ولكنها مشبعة. أفيدوني أفادكم الله، هل هو أخي أم لا؟ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم جزيل الثواب.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع المذكور من أمك كذلك فهو ابن لأمك وأخ لك ولأخواتك من الرضاع، ويحل لك أن تكشفي الحجاب عنده، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أرضعته مرة واحدة بدون حاجة:

الفتوى رقم (12916)
س: زوجتي أرضعت طفلا من جيراننا، ولكنها أرضعته بدون حاجة، وبدون علمي، ولم تذكر ذلك إلا بعد مرور اثني عشر عاما، وقالت: إنها أرضعته مرة واحدة فقط، حتى شبع.
والسؤال: هل يعتبر ذلك الرجل محرما لها ولأولادها، يجوز له الدخول معهم في البيت دون وجودي أو وجود أحد ذوي الأرحام؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الرضعة واحدة فقط، فإنها لا تحرم ولا يعتبر الطفل المذكور محرما لنسائك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» (*)، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1813)
س3: خطب ابن خالتي أختي، وقد أرضعت خالتي أختي رضعة واحدة، فهل تجوز له أو لا؟ مع الأدلة للاختلاف بيننا في ذلك.
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أختك من خالتك رضعة واحدة، فالصحيح المفتى به: أن الرضاع لا يحصل به التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (*) رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل رضي الله عنهما: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: «لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان» (*) وفي رواية قالت: دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» (*) رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) فهذه الأحاديث تفيد تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» (*) وفي لفظ: «من النسب» رواه أحمد والبخاري ومسلم. مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (13107).
س: لدي ولد عمره 7 شهور، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا؟ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات، بل مدة الرضاعة، وهي نصف ساعة أو أكثر، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة؟ أثابكم الله وجزاك الله خيرا.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان